المحقق النراقي
40
مستند الشيعة
وفيه نظر ، لمنع الصدق في مثل هذين الحرفين . فالحق عدم البطلان . وخصه في المعتبر بما إذا كان التأوه من خوف الله ( 1 ) . واعترض بأنه إن كان الجواز من حيث عدم صدق الكلام عليه فلا اختصاص له بما كان من خوفه سبحانه ، وإن كان من حيث الخوف مع صدق الكلام ، فلا دليل على التخصيص ( 2 ) . وفيه : أنه لصدق الكلام ، ومع الخوف يكون مما ناجى به ربه فيكون مستثنى ، فتأمل . الخامس : القهقهة ، وهي مبطلة للصلاة مع العمد ، إجماعا محققا ومحكيا في كلام جماعة ، منهم المعتبر والمنتهى ونهاية الإحكام والتذكرة والذكرى ( 3 ) ، له ، وللمعتبرة من النصوص ، كصحيحة زرارة : " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " ( 4 ) . وموثقة سماعة : عن الضحك هل يقطع الصلاة ؟ قال : " أما التبسم فلا يقطع ، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " ( 5 ) . وبمعناها مرسلة الفقيه ( 6 ) ، ورواية الخصال ( 7 ) .
--> ( 1 ) المعتبر 2 : 254 . ( 2 ) انظر : الحدائق 9 : 190 . ( 3 ) المعتبر 2 : 254 ، المنتهى 1 : 310 ، نهاية الإحكام 1 : 519 ، التذكرة 1 : 131 ، الذكرى : 216 . ( 4 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 6 ، التهذيب 2 : 324 / 1324 ، الوسائل 7 : 250 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 1 . ( 5 ) الكافي 3 : 364 الصلاة ب 50 ح 1 ، التهذيب 2 : 324 / 1325 ، الوسائل 7 : 250 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 2 . ( 6 ) الفقيه 1 : 240 / 1062 ، الوسائل 7 : 251 أبواب قواطع الصلاة ب 7 ح 4 . ( 7 ) الخصال : 629 ، الوسائل 5 : 471 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 16 .